التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٢ - فصل في شرايط صحة الصوم
الرّابع/ مع المراعاة/ الأحوط في الوجوب المعيّن الاتمام ثمّ القضاء ان كان يجب فيه.
الثّامن/ في صورة ظنّ/ و صورة العلم ببقاء اللّيل مع المراعاة.
الثّامن/ او غبار/ الأحوط الاقتصار علي الغيم.
الثّامن/ فيه الكفّارة/ الّا اذا تبيّن انّه افطر في اللّيل.
مسئلة ٢/ استحبابيّ/ بل فيه ايضاً الزاميّ.
التّاسع/ لو ادخله عبثاً فسبقه/ علي الأحوط.
مسئلة ٥/ مع العلم/ بل و لا يجوز مع الشّكّ ايضاً ما لم يكن مأموناً عنه ان كان مأموناً عن سبق المنيّ و الّا فالأقوي القضاء و الكفّارة.
فصل في شرايط صحّة الصّوم
الثّاني/ من المغمي عليه/ و الأحوط في المغمي عليه مع سبق النّيّة الاتمام اذا افاق فى اليوم و القضاء مع تركه و كذا لو افاق قبل الزّوال و لو مع عدم سبق النّيّة.
الرّابع/ النّهاريّة/ و اللّيلة المتقدّمة علي ما مرّ.
الخامس/ بعد الزّوال/ و الأحوط له القضاء ايضاً اذا نوي السّفر من اللّيل.
الخامس/ و العاصي/ و الأحوط في سفر الصّيد للتّجارة الجمع في الصّلوة لكن في الصّوم يفطر بلا اشكال كما مرّ.
السّادس/ او الاحتمال/ ان كان عقلائيّاً و كذا في خوف الصّحيح لابدّ ان يكون له منشأ عقلائيّ.