التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٧ - فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
راجحاً شرعا/ اعتبار الرّجحان لا يستلزم العباديّة.
مسئلة ١/ انّ الفضوليّ/ جريان الفضوليّ في المقام محلّ اشكال.
مسئلة ١/ و لا يبعد/ بل لا يبعد قوّة ما عليه المشهور و هو القول الأوّل.
مسئلة ١/ كما هو ظاهر كلماتهم/ و هذا هو الظّاهر من النّصّ فلا يستثني ما ذكر من الأمثلة.
مسئلة ١/ و لذا استثني بعضهم/ هذا الاستثناء لا ينافي موضوعيّة اليمين و ان كان في نفسه محلّ تأمّل.
مسئلة ١/ اولا وجهان/ اقويهما العدم.
مسئلة ١/ ام لا وجهان/ اقويهما الجواز علي هذا المبني.
مسئلة ٣/ و يحتمل/ لكنّه ضعيف.
مسئلة ٧/ من مكان معيّن/ هذا اذا كان المنذور هذا الفرد الخاصّ من الحجّ و الّا فالصّحّة مشروطة برجحان الحجّ من خصوص هذا المكان كما يشترط ذلك في النّذر الاخر و نذر حجة الاسلام.
مسئلة ٨/ فالظّاهر جواز التّأخير/ مشكل بل لا يبعد لزوم التّعجيل عقلًا نعم لا يفوت بالتّأخير.
مسئلة ٨/ القول بعصيانه/ يعني لو مات قبل اتيانه.
مسئلة ٨/ لا وجه له/ قد مرّ الاشكال في جواز التّأخير و لعصيانه وجه وجيه.
مسئلة ٨/ تخرج من الأصل/ و هذا هو الأقوي لكن لا لما ذكر بل لأنّ معني قول