التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٥ - مسائل
بل مع التّحالف او النّكون ايضاً لا نزاع في مقدار الحصّة لتوافقهما عليه و الزّائد للمالك بعد عدم ثبوت القرض بقاعدة تبعيّة المنافع للمال.
مسئله ٥٩/ اكثر الأرين/ لا وجه للزّائد علي الحصّة في الفرض و امّا الحصّة فله باقرار المالك.
مسئله ٦٠/ قدّم قول المالك/ لا يبعد تقدّم قول العامل مع حلفه علي نفي القرض لعدم الأثر في نفي القرض بخلاف القرض.
مسئله ٦١/ يتحالفان/ لا يبعد تقدّم قول المالك مع يمينه علي نفي القراض و امّا الابضاع فلا اثر لنفيه ان كان بلا اجرة و ان كان مع الأجرة فاقرار للعامل بمقدارها و قد مرّانّه لا يستحلف المنكر لنفي ما اقرّ المقرّ له.
مسئله ٦١/ بعد التّحالف/ هذا لو كان المدّعي الابضاع باجرة معيّنة او ازيد من اجرة المثل و الّا فالظّاهر تقديم قول العامل مع حلفه و لا اثر لنفي الابضاع حتّي يستحلف المالك.
مسئله ٦٢/ فالقول قوله/ قدمرّ الاشكال و التّأمل فيه و انّ تقدّم قول العامل في مثله لايخلو عن قوّة.
مسائل
الأولي/ المالك شريكا/ في المخلوط بلا تميز و امّا مع التّميز في الواقع و الاشتباه بحسب الظّاهر فيأتي منه قدّس سرّه في الشّركة انّ حكمه هو الصّلح القهريّ او القرعة.