التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٧ - مسائل
فيما ذكر ممّا لاداعي له.
الأولي/ لايخلو عن قوّة/ بل الأقوي فيها ايضاً عدم الضّمان واليد المستصحبة ليست باولي من المتيقّنة التي مرّ عدم الضّمان فيها هذا مع العلم بيقاء العين و امّا مع الشّكّ فيه فاستصحاب بقاء اليد لا موضوع له كما له يخفي.
الأولي/ مشتركة/ اشتراك اليد بالنّسبة الي الأعيان الموجودة غير مسبوق بالعلم و العلم بامانيّتها بالنّسبة الي شي لا يضرّ بكونها امارة للمسلك بالنّسبة الي التّركة الموجودة ما لم يعلم باشتمالها علي ملك الغير كما مرّ.
الأولي/ و ان احتمل/ كون يده بمنزلة يد المالك مشكل الّا اذا كانت يده على الأعيان الموجودة يد مضارب فاذا احتمل تبديلها باليد المالكيّة يمكن استصحاب كونها يد مضارب.
الأولي/ ايضاً مقدار/ مع العلم بكون بعض الأعيان الموجودة ملكاً للمشتري فعلًا او سابقا.
الرّابعة/ بعدم البطلان/ الظّاهر عدم الفرق بين المدّة القصيرة و الطّويلة بحسب الدّليل.
الرّابعة/ بعد حصول الرّبح/ عروض الحجم بعد حصول الرّبح لا يمنع عن بقاء المضاربة بل يمنع من نفوز التّصرف في حصّته من الرّبح من دون اجازة الغرماء.
الخامسة/ بسعي العامل/ الظّاهر عدم تأثير ذلك في نفوز المعاملة في الزّائد