التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٩ - فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
الاستنابة مطابق القاعدة علي ما استظهرنا من تعلّق النّذر علي نحو الدّين فانّه بعد الاستقرار لا بدّ من ادائه بنفسه ان كان متمكّناً و الّا فبالاستنابة.
مسئلة ١٢/ واجبان ماليّان/ بل لاستظهار الدّينيّة من دليل وجوبهما كما مرّ و صدر صحيحة مسمع.
مسئلة ١٢/ بخلاف الأوّل/ بل الأقوي في الأوّل ايضاً عدم الوجوب الّا اذا جعل لله علي نفسه مالًا و قلنا بصحّة نذر النّتيجة لكنّه محلّ تأمل.
مسئلة ١٣/ مخالفاً للقاعدة/ مشكل بل الحكم علي خلاف القاعدة علي ما مرّ و لم يحرز العمل بذيل الرّواية بل لا يبعد ان يكون تعرّض اهل الفتوي للفرع المفروض في صدر الرّواية اعني المسئلة السّابقة دون المفروض في زيلها اعني هذه المسئلة دليلًا للاعراض عنها.
مسئلة ١٤/ بسنة معيّنة/ اطلاق العبادة يشمل ما لو نذر الاتيان بحجّة الاسلام بعد عام الاستطاعة مع انّه لا ينعقد.
مسئلة ١٥/ خلافاً للدّروس/ مخالفة الدّروس غير معلومة و ان نسب اليه غير واحد فراجع.
مسئلة ١٦/ و يحتمل الصّحّة/ هذا الاحتمال متعيّن مع عدم الالتفات بوجوب حجّة الاسلام حين النّذر او بعدم تشريع غيرها مع وجوبها او كان محتملًا للزّوال و ذلك