التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٣ - فصل في شرائطها
التّلبّس بها حتّي ينكشف الحال و مع عدم انكشاف الكفاية للغفلة حين الاتمام مثلًا فالأقوي عدم الاجتزاء بها و وجوب الظّهر. مسئلة ٦ لو انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصّور حتّي لادراك الرّكعة بطلت الجمعة و وجب عليه الظّهر.
مسئلة ٧ اذا تيقّن انّ الوقت لايسع حتّي بمقدار ركعة منها فقد فاتت الجمعة و يصلّي الظّهر و امّا لو اتّسع الوقت لمقدار ركعة و اقلّ من ركعتين فالأقوي انّه في حكم اتّساع جميع الوقت لكنّ الأحوط عدم الاجتزاء بها. مسئلة ٨ لو أدراك المأموم ركعة من الوقت بدرك ركوع الرّكعة الثّانية بان ينتهي هو به و يستقر قبل رفع رأس الامام من ركوع الرّكعة الثّانية صحّت جمعته و يتمّ الثّانية بنفسه و امّا اذا ادرك الامام في خارج وقت الجمعة بأن دخل وقت الجمعة بادراك ركعة ثمّ ادركه المأموم في الثّانية فصحّة جمعة المأموم حينئذ في غاية الاشكال بل لا يخلو البطلان عن قوّة لكنّ الأحوط علي القول بالتّعيين الاتيان بها رجاءاً ثمّ الظّهر.
فصل في شرائطها
و هي امور: الأوّل الجماعة فلا تصحّ فرادي و يكفي للمأموم ان يدرك الامام راكعاً في الرّكعة الثّانية بان ينتهي الي حدّ الرّكوع و يستقرّ قبل ان يرفع الامام رأسه كما في غيرها من الصّلوات و امّا الامام قبا ينعقد له الجمعة الّا باقتداء العدد الحاضرين للخطبة الواجدين للشّرايط في الرّكعة الأولي فلو دخل الامام في الجمعة و لم يدخل معه العدد الّا في الرّكعة الثّانية لا تنعقد الجمعة للامام و تختلّ صلوة المأموم من هذه الجهة بل الأحوط عدم التّوالي في الاقتداء من اوّل الصّلوة و عدم الاكتفاء بها علي قرض التّأخير. مسئلة ١ لو شكّ المأموم قبل الذّكر في ادراك الامام راكعاً لم يلتفت. مسئلة ٢ اذا مات الامام في الأثناء لم تبطل صلوة المأمومين و يقدّمون