التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٧ - خاتمة فيها مسائل
مسئله ١٢/ وجب عليه/ فيه تأمّل فانّ الواجب هو الرّدّ الي المالك و امّا الي المكان الأوّل فلا دليل عليه.
مسئله ١٢/ قبل الحمل/ قد مرّ انّ الحكم في المسئلة المتقدّمة التّحالف حتّي بعد الحمل و الفرق بين المسئلتين واضح نعم لو طلب المستأجر خياطة الثّوب قميضاً بعد ما خاطه قباءاً فالمسئلتان من واد واحد.
خاتمة فيها مسائل
الأولي/ كونه مجهولا/ اذا كان التّفاوت غير معتني به عند العامّة و الّا فلا فرق بين هذا الشّرط و سائر الشّرايط و اطلاق الأخبار منصرف الي المعلوم عند الطّرفين كما هو الغالب.
الثّالثة/ بل الظّاهر جوازه/ مشكل و ان قلنا بشرعيّة عباداته.
الرّابعة/ ملك/ بالحيازة لا بالقصد المجّرد.
السّابعة/ ليس له عزله/ تكليفا.
الثّامنة/ ازيد من مدّة الخيار/ من دون اشتراط الخيار.
التّاسعة/ استحقّ/ يعني الأجير.
التّاسعة/ لم يتسحقّ المستأجر/ بفتح الحجيم يعني الأجير.
العاشرة/ ما اذا جعلت الأجرة/ هذا اذا كان العمل كليّاً في ذمّة الأجير و امّا اذا كان بحيث تكون منفعة الخاصّة ملكاً للمستأجر فلا يبعد استحقاق الأجرة المسمّاة او اجرة المثل