التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٤ - و يشترط فيها امور
و كون تمام الحاصل له ان شاء يقلعه و ان شاء يبقيه مع رضا المالك و امّا علي ما ذكرنا فالبذر قبل الفسخ لمالكه فضلًا عماّ بعد الفسخ و لا تجب عليه اجرة الأرض بالنّسبة الي ما قبل الفسخ الّا اذا كانت تحت يده و الا اجرة العمل الّا اذا كان بامره كما مرّ.
مسئلة ١٧/ من اجرة الأرض/ الّا اذا كانت الأرض تحت يده او كان العمل بأمره كما مرّ و صحّة المعاملة لاتنا في الضّمان بعد الفسخ.
مسئلة ١٧/ و يحتمل/ هذا الاحتمال بعيد.
مسئلة ١٧/ حكم الجميع/ الّا الصّورة الثّالثة و هي بمنزلة ترك الزّراعة في جميع الأحكام الّا انّه اذا كان البذر لغير العامل و كان ترك العمل موجباً لتلفه فهو ضامن له و امّا اذا ترك العمل بعد حصول الحاصل من قصيل و غيره و كان ترك العمل موجباً لتلفه فعلي القول بالاشتراك يكون ضامناً لحصِة الشّريك و ان كان البذر له ايضا.
مسئلة ١٨/ بين الاجارة/ هذا علي ما اختاره من انّ حقيقة المزارعة تمليك منفعة الأرض بقدر الحصّة و امّا علي ما اخترناه من انّها تعهّد من صاحب الأرض بتسليمها للزّارعة فانّ قصد الغاصب التّعهدّ من المالك فيمكن