التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠١ - كتاب الحوالة
مسئلة ١٢/ من المنع/ لم يمنع الشيّخ عن ذلك علي سبيل الجزم بل قال فيه و جهان و ما منعه هو احالة السّيّد غريمه علي المكاتب بمال المكاتبة و استدلّ عليه بعدم ثبوته لجواز اسقاطه بتعجيز نفسه.
مسئلة ١٣/ موجباً نعتاقه/ علي فرض ثبوت مال الكتابة.
مسئلة ١٤/ اوبعده/ لا اشكال في جريان الأصول المذكورة قبل القبض و امّا بعد القبض فلا معني لبقاء اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل لأنّه علي فرض الحوالة تبرء ذمّته بمجرّدها و عي فرض الوكالة تبرء بادائها الي وكيل المحيل و الفروض هو العلم بعدم الخروج عنهما و كذلك ذمّة المحيل في الحوالة تبرء بمجرّدها و في الوكالة بأخذه الوكيل بمقدار ما عليه من المحال عليه عوضاً عن دين المحيل نعم لو كانت الدّعوي الوكالة في اخذ المحتال بوكالة المحيل و البقاء عنده امانة فيصحّ استحصاب اشتغال ذمّة المحيل للمتحتال و استصحاب عدم انتقال ما اخذه اليه.
مسئلة ١٤/ ممنوع/ الظّاهر انّ منع الظّهور فيا اذا صدر هذا اللّفظ من المديون مخاطباً لدائنه لارجاعه الي مديونه اوالي بري لا يخلو عن تعسّف و تقديم قول مدّعيه لا يخلو عن قوّة.
مسئلة ١٥/ علي مافي ذمّته/ لا معني للحوالة علي ما في الذّمّة لأنّها نقل ذمّة