التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨ - فصل في الشك
مسئلة ١/ هنا اقوي/ الظّاهر عدم الفرق بينهما.
مسئلة ١/ الأحوط قضاء الظّهر/ لا يترك اذا كان شاكّاً في العصر ايضا.
مسئلة ٢/ اقويهما/ بل احوطهما.
مسئلة ٢/ فالأقوي/ مشكل فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ٨/ فيجري فيه/ علي الأحوط لكن لا يبعد اجراء حكم كثير الشّكّ عليه.
مسئلة ١٠/ الّا انّ الأقوي/ لا يترك الاحتياط بالاتيان بالتّشّهد رجاءا.
مسئلة ١١/ لم يلتفت/ بدليّة الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محلّ تأمّل بل منع فان اشتغل بالقرائة او التّسبيحات ثمّ شكّ فيها لم يلتفت و الّا فالأقوي اجراء حكم الشّكّ في المحلّ عليه.
مسئلة ١٢/ والاستيناف/ بعد تعميم الغير للمقدّمات لامورد لهذا الاحتياط في الأفعال الّا في القيام حال تكبيرة الاحرام و امّا القيام او القعود المتبر في القوائة و ساير الأذكار و التّشهّد اذا شكّ في صحّتهما من جهة الأستقرار او الطّأنينة او ساير ما اعتبر فيهما فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع اعادة الأذكار او القرائة او التّشهّد رجاءا بلا احتياج الي الاستيناف.
مسئلة ١٣/ للزّيادة/ قد مرّ عدم الوجوب الّا في موارد خاصّة.
مسئلة ١٤/ بالمنافيات/ ان عدّت انصرافاً و الّا فمشكل.