التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٧ - فصل في كيفية الاحرام
مسئله ١/ و الأحوط الثّاني/ بل الأحوط الاحرام من المكان المعهود عليه او المقسم به رجاءاً و تجديده من الميقات و احوط منه ترك التّعهد واليمين عليه.
مسئله ٢/ و لو كان في الحرم/ لكنّه يظهر من بعض الأخبار انّ الاحرام للحرم و لم يتحقّق اجماع علي عدم وجوبه لدخول الحرم فلا يترك الاحتياط نعم اذا لم يرد دخول الحرم لا يجب عليه للعبور من الميقات.
مسئله ٣/ علي الميقات خصوصاً اذا لم يدخل مكّة/ يعني لم يدخل الحرم حيث انّ الظّاهر عدم القائل بوجوبه حينئد.
مسئله ٣/ لشرف البقعة/ قد مرّ انّ ظاهر بعض الأخبار كونه لشرف الحرم و ان كان شرف الحرم لشرف المسجد و شرف المسجد لشرف البقعة.
مسئله ٤/ الأحوط/ لا يترك.
فصل في مقدّمات الاحرام
الثّالث/ و مع العذر عنه التّيممّ/ الأحوط اتيانه رجاءاً والغسل عند التّمكن و اعادة صورة الاحرام كما لو احرم بغير غسل.
الرّابع/ بوجوب ذلك/ و الأحوط عدم تركه.
فصل في كيفيّة الاحرام
الأوّل/ من غير قصد/ يعني لولبس الثّوبين و لبّي من غير قصد الاحرام لم ينعقد الاحرام.