التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤٦
مسئلة ١٠/ صحّت/ مشكل و ان علّقها على الحريّة
مسئلة ١٠/ الصّحّة/ و الأحوط ان تكون باذنه او اجازته للوصيّة او للعمل بها.
مسئلة ١٠/ فالظّاهر صحّتها/ بل مشكل.
مسئلة ١٠/ قبل المعافاة اشكال/ الظّاهر انّه لا اشكال فيها اذا اوصى ثمّ عافى.
مسئلة ١١/ بعد بلوغهم/ هذا لا اشكال فيه و غير مربوط بالوصيّة على الأطفال و امّا الوصيّة بالصّرف عليهم قبل البلوغ من دون المراجعة الى الولىّ الشّرعىّ فلا يخلو من اشكال.
فصل فى الموصى به
فضولًا عن الغير/ بان يقول مثلًا داد زيد بعد وفاته للفقراء فأمضاه الزّيد و الظّاهر عدم الاشكال فيه على تقدير كون الوصيّة عقداً نعم على تقدير كونها ايقاعاً فجريان الفضولىّ فيها محلّ تأمّل بل منع.
مسئلة ٢/ بطلت/ مع وصيّته بالثلث سابقاً و امّا مع عدمها فان كان من قصد الوصيّة ذائداً عن الثّلث فعلًا و قصد بيان مصرف الثّلث بعد ذلك فهذه عين الوصيّة بالثّلث مع الزّيادة و فى الزّائد موقوفة على امضاء الورثة و امّا لو لم يرجع الى الوصيّة بالثّلث فعلا مع الزّيادة فقصد كون ذلك من الأصل و زائدا على الثّلث لفوسواء اوصى بعد ذلك بالثّلث او لم