التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦ - فصل في الوضوءات المستحبة
لا يبعد/ بل مشكل في المحدث بالحدث الأصغر.
من دون الوضوء/ مع التّيمّم ان لم يكن التّأخير بمقداره ايضاٌ هتكا و الّا وجبت المبادرة بدونه.
مسئلة ٢/ ان لم يقر/ هذا النّذر لا ينعقد، نعم لو نذر ان يتوضّأ عند القرائةفالحكم كما ذكر و لعلة المقصود منه.
مسئلة ٢/ لأقوي ذلك/ قد مرّ الاشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر لكن هذا فيما لوقصد الوضوء بلاطهارة و لو قصد الوضوء الصّحيح من دون نظر الي الغاية فيجب عليه الاتيان بالوضوء الصّحيح.
مسئلة ١٠/ اوّلًا ثمّ الوضوء/ بل الأحوط وجوب المحوعند ارادة الحدث.
مسئلة ١٣/ احوطه الترّك/ و اقواه الجواز.
مسئلة ١٤/ عدم الحرمة/ بل الأحوط الحرمة.
المسئلة ١٤/ فالظّاهر/ بل الأحوط.
مسئلة ١٥/ التّسبب لمسّهم/ بمثل امرهم بالمسّ او اخذيدهم و وضعه عليه و امّا اعطاء القران ايّاهم للتّعلّم او امرهم باخذه له فلا اشكال في رجحانه و لو علم بالمسّ عادة.
مسئلة ١٨/ عدم البأس/ الظّاهر انّه كالنّجس مع الهتك و مناط الحرمة فيهما ذلك.
فصل في الوضوءات المستحبّة
مسئلة ١/ في نفسه/ قد مرّ الاشكال في استحبابه للمحدث بالأصغر