التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٥ - فصل في احكام التيمم
فصل في احكام التّيمّم
مسئلة ٣/ يجب الصّبر/ علي الأحوط.
مسئلة ٣/ يجب التّأخير/ علي الأحوط.
مسئلة ٤/ يحب التّأخير/ علي الأحوط.
مسئلة ٦/ بشرط عدم العلم/ علي الأحوط.
مسئلة ٩/ لا يجوز له مسّ/ الظّاهر انّه بحكم الطّاهر الي تمام الصّلوة.
مسئلة ١٠/ فيصّح بدلا/ في بدليّته عن غير الطّهور اشكال فالأحوط قصد الرّجاء فيه.
مسئلة ١٤/ بطل تيمّمه/ علي الأحوط وان لا يبعد الحكم بالصّحّة مع استحباب القطع.
مسئلة ١٨/ كما قاله بعضهم/ و هو الأقوي كما مرّ.
مسئلة ١٩/ لا يترك/ و ان كان الاكتفاء بالاتمام لاي بخلو من قوّة.
مسئلة ٢١/ الأقوي بطلانهما/ بل الأحوط و الأقوي بطلان الغسل.
مسئلة ٢٢/ بطل تيمّمهم/ مع عدم المانع للكلّ و الّا لم يبطل من الممنوع و لو للتزّاحم.
مسئلة ٢٦/ كما مرّ نظائره/ و مرّ انّ الأقوي في مثله البطلان مطلقا.
مسئلة ٢٧/ و تييمّم المحدث/ بل يجب عليه المبادرة الي الوضوء مع التّمكّن ما لم يستلزم حراماً من اليذاء الغير و نحوه.
مسئلة ٢٨/ وجوب الصّبر/ علي الأحوط، و الأقوي عدم وجوب الصّبر و الاكتفاء بالتّيمّم الّا اذا كانت المتويّة حال