التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٧ - مسائل متفرقة
عليه الاخر.
مسئلة ٢٥/ وجهان/ اقويهما الثّاني.
مسائل متفرّقة
الأولي/ ضمانه التّفاوت/ اي التّفاوت بين الموجود و ما كان يحصل لو لا التّقصير و لكنّه مشكل الّا علي الوجه الرّابع من الوجوه السّتّة في المسئلة السّابعة لكنّه قد اختار فيها الخامس و يمكن ان يكون المقصود التّفاوت بين المنفعة المستوفاة و منفعة حصّة المالك من الأرض و حصّة من عمل العامل فيوافق مختاره في تلك المسئلة و امّا علي المختار فيها فلا يبعد ان يكون التّقصير في حكم ترك الزّارعة فان كانت الأرض تحت يد الزّارع يضمن تمام اجرة الأرض لأنّه الغاصب و تمام الزّرع الموجود لما لك البذر.
الخامسة/ و الا تبطل بالموت/ عدم البطلان بموت المتوليّ ممّا لا اشكال فيه و امّا بقاء المزرعة بعد موت البطن الأولّلي فحملّ تأمل و اشكال و ان كان المزارع هو المتوليّ كما مرّ في الاجارة.
السّابعة/ فالأحوط/ لا يترك.
الثّامنة/ قبل ظهوره/ فيه تأملّ.
التّاسعة/ مشتركا/ و تكون المزارعة من حين الاشتراك و امّا قبله فيزرع العامل لنفسه بالشّرط.