التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٧ - فصل في ما يجب الامساك عنه
مسئلة ٣٨/ او مضاف/ مرّ الاحتياط في الماء المضاف.
مسئلة ٣٩/ بطل صومه/ علي الأحوط.
مسئلة ٤٢/ واجباً موسّعاً/ يعني لا يجب اتمامه.
مسئلة ٤٤/ حال المكث/ علي الأحوط لكنّ الظّاهر انّ المنتهي هو الارتماس و هو الخمس دون كون الرّأس تحت المام حتّي يشمل حال المكث او حال الخروج.
مسئلة ٤٥/ و كذا/ ان كان الصّوم واجب الاتمام و الّا صحّ الغسل و بطل الصّوم نعم ما ذكره هو الأحوط و لا يترك الاحتياط في نسيان الغاصب.
مسئلة ٤٨/ بني علي عدمه/ يظهر الثّمرة في الغسل لا في الصّوم لما مرّ.
الثّامن/ الأحوط الحاق قضائه/ بل الحاق غيره به لا يخلو عن وجه.
الثّامن/ فصومها صحيح/ في الواجب المعيّن و امّا في غيره فمشكل حتّي مع التّيمّم.
مسئلة ٤٩/ لم يبطل/ بل يبطل علي الأقوي نعم اذا اغتسك قبل الفجر لأيّ غاية صحّ صومها علي الأظهر.
مسئلة ٤٩/ هو الأحوط/ اذا اغتسك قبله يسيراً بحيث لايفصل بين الغسل و الصّلوة و الّا فهو خلان الاحتياط الّا اذا اعادت الغسل عند الصّلوة.
مسئلة ٥٠/ و ان كان احوط/ لا يترك.
مسئلة ٥٥/ الاستيقاظ/ و اعتاده او اطمئنّ به امّا مع عدم الاعتياد و الاطمينان فالأحوط انّه كالعلم بعدم الاستيقاظ