التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٩ - يشترط فيها امور
الأبواب السّابقة.
السّابع/ الي بلوغ الثّمر/ فيما اذا كانت مدّته معلومة بحسب العادة كما هو المفروض.
التّاسع/ اشجاراً معلومة/ فيه اشكال.
التّاسع/ باشجار معلومة/ بان تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة و الّا فمشكل كما مرّ.
التّاسع/ مقدار معيّن/ فيه ايضاً اشكال.
مسئلة ١/ اوّلا/ فيما لا يكون فيها عمل يوجب زيادة الثّمر اشكال.
مسئلة ٢/ جواز المساقاة/ فيه اشكال.
مسئلة ٣/ ولكن لا يبعد الجواز/ بل بعيد فيها و في مطلق الزّرع نعم لا بأس بالمعاملة فيها بعنوان المصالحة او الاشتراط في ضمن العقد.
مسئلة ٤/ لا تحتاج/ بشرط ان تحتاج الي عمل يوجب زيادة الثّمر.
مسئلة ٤/ لم يرد في خبر/ قد مرّ وروده فيما رواه العامّة عن ابن عمر و خبر ابن شعيب عن الصّادق عليه مسلّلم المرويّ من طرق الخاصّة ايضاً و فيه لفظة اسق كما نقله قدّس سرّه و هي كافية لمشروعيّة العنوان.
مسئلة ٦/ اين يصير مثمرا/ اشتراط دخول الاشجار في المعاملة بعدان تصير مثمرة بظاهره مخدوش و لعلّه اراد غير ما هو الظّاهر منه.
مسئلة ٦/ صحّة المعاملة/ مشكل نعم لا بأس باشتراط غرسها في ضمن عقد