التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٩ - الثالث الاستطاعة
مسئلة ٦٤/ الي ذي الحجّة/ يعني الي تمام اعمال الحجّ كما مرّ.
مسئلة ٦٤/ عدم الاجزاء/ و هو الأقوي و يدلّ عليه روايظ مسمع وضعفها منجبر مع انّ الحكم مطابق للقاعدة و القياس ببلوغ الصّبّي في اثناء الوقت مع الفارق بل المسئلة نظير ما اذا صلّي الصّبيّ في يوم ثمّ بلغ في يوم اخر فانّ الحجّ في كلّ سنة مطلوب مستقلّ لا يجزي احده عن الاخر و الواجب و ان كان واحداً لكن تقيده بالأوّل و لو كان صادراً عن غير واجد الشّرايط يحتاج الي دليل و هو مفقود بل استظهر قدّس سرّه خلافه فيما مضي و اتّحاد الماهيّة لاينا في لزوم الاتيان بها بعد تحقّق شرط وجوبها سواء وجد منها قبل ذلك شيء ام لا.
مسئلة ٦٤/ فالأقوي ما ذكره/ بل الأقوي عدم الاجزاء ان كان من الميقات الي فراغ الأعمال و لو في جزء منه غير مأمون او كان مريضاً يكون بعض الأعمال حرجيّاً عليه و ذلك لانتفاء الاستطاعة الّتي بانتفائها ينتفي الوجوب و الاجزاء علي ما قوّيناه و التّعليل ان ثمّ فقي غير المقام نعم لو كان الطّريق غير مأمون الي ما قبل الميقات و منه مأموناً الي تمام الأعمال فالأقوي الاجزاء لأنّه بوصوله اليه يصير مستطيعاً و كذا في الحرج.