التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠ - الثالث الاستطاعة
مسئلة ٦٥/ مشروط بعدم المانع/ بل يقدّم ساير الواجبات علي الحجّ من باب التّزاحم مع احراز الأهمّيّة كما مرّ و كذا ترك الحرام و عليه فالأقوي في المسئلة الاجزاء كما في صورة الاستقرار.
مسئلة ٦٦/ ثالثها الفرق/ الأقوي الوجوب مع استطاعة البذل ان لم يعدّ بذله من التّلف و الضّرر كما لمأخوذ بالسّرقة و النّهب و الّا فالأقوي عدم الوجوب ان كان الضّرر معتدّاً به نعم يجزي الحجّ مع الاقدام و بقاء الاستطاعة.
مسئلة ٦٧/ مع ظنّ الغلبة/ بل و كذا مع القطع بها الّا اذا كان يسيراً يصدق معه تخلية السرّب.
مسئلة ٦٨/ الاخلال بصلوته/ حتّي بحسب حاله.
مسئلة ٦٨/ لأكل النّجس او شربه/ السّقوط معهما مشكل و المناط احراز الأهمّيّة.
مسئلة ٦٩/ و لا يجوز/ لو لم يتمكّن من الأداء ماشيا.
مسئلة ٦٩/ الكلّي في المعيّن/ تقدّم الاشكال في موضعه و انّ الأحوط عدم التّصرّف قبل اداء الحقوق.
مسئلة ٧١/ لم يرج ذواله/ بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزّوال ايضا.
مسئلة ٧١/ عن قوّة/ لا قوّة فيه لكنّه احوط.
مسئلة ٧١/ لكنّ المنساق/ لكنّه لا يصلح لتقييد المطلق منها و الاجماع غير محقّق فلايترك الاحتياط.