التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩١ - الثالث الاستطاعة
مسئلة ٧١/ و يكفي/ ان لم يتمكّن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن اتيان العمل تماماً و الّا فيجب علي نفسه الحجّ و يكشف عن بطلان الاجارة لانكشاف عدم تحقّق الموضوع لها من رأس.
مسئلة ٧١/ بل يحتمل ذلك/ لكنّه بعيد حتّي لو فرض عدم تمكنّه من الحجّ في هذه السّنه بعد زوال العذر لضيق الوقت و ذلك لانصراف الأخبار عنها.
مسئلة ٧١/ لا دليل علي انفساخها/ الدّليل هو الكشف عن عدم تحقّق الموضوع و عليه فينكشف البطلان دون الانفساخ.
مسئلة ٧١/ و الافسادي/ لا يترك الاحتياط في الافسادي.
مسئلة ٧١/ اقويهما نعم/ الأحوط لكبار الورثة الاستنابة من سهامهم لما مرّ من منع قوّة الوجوب مع عدم الاستقرار.
مسئلة ٧١/ لم يجز/ علي الأحوط.
مسئلة ٧٢/ و قد يقال/ هذا لا يخلو من وجه.
مسئلة ٧٢/ ثمّ الظّاهر/ بل مقتضي اطلاق بعض الأخبار التّعميم.
مسئلة ٧٢/ و استحباب القضاء/ الحكم باستحباب القضاء مشكل نعم لابأس باستنابة كبار الورثة من سهامهم بل هو احوط.
مسئلة ٧٣/ علي الأقوي/ القوّة ممنوعة لأنّ المتيقّن الجبّ عما فات دون ما هو باق وقته كالصّلوة الّتي اسلم في وقتها و الحجّ لم يفته بعد نعم لو قيل بسقوط ما وقع سبب وجوبه قبل الاسلام فللسّقوط وجه لكنّه مشكل فلا يترك