التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٢ - فصل في اقسام الحج و هي ثلاثة
علي كلّ احد.
من كان دون المواقيت/ الّا ان يقال بانّ المقصور دون كلّ المواقيت فانّ اقربها الي مكّة ذات عرق و هو ثمانية و اربعون ميلا.
و ان كان لايبعد/ بل بعيد فانّ التّمسّك بالعموم في المقامين تمّسك بالعام في الشّبهة المصداقيّة و امّا في الشّكّ في المسافة فاستصحاب التّمام حكماً او موضوعاً جار بلا مانع و لا ربط له بالمقام.
كالحجّ النّذريّ/ اذا اطلق المنّذر و كذا شبه النّذر و القضاء تابع لما افسده.
مسئله ١/ تخيّر بين الوظيفتين/ سواء كان في احدهما او في غير هما.
مسئله ١/ فرض وطن الاستطاعة/ اي فرض الوطن الذّي يستطيع فيه فرضه سواء كان فيه او ف غيره.
مسئله ٢/ وحملوا الخبرين/ بل لا اطلاق لهما للحجّ الواجب حتّي يحتاج الي الحمل علي النّدبيّ.
مسئله ٢/ و مقتضي الاشتغال/ بل مقتضي الاستصحاب.
مسئله ٣/ بقصد التّوطّن/ فيه تأمّل فانّه لو لا الاجماع المدّعي به في المسئلة فمقتضي القاعدة تبدّل الحكم بتبدّل الموضوع و ان كان مستقرّاً فلا يترك مراعاة الاحتياط لمن صدق عليه انّ مكّة وطنه عرفاً اوصار مكّيا بحكم الشّرع.