التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٨ - يشترط فيها امور
كتابُ المساقاة
علي اصول ثابتة/ و يصحّ ان يقال انّ حقيقتها اعتبار اضافة بين الأصول الثّابتة و العامل مستتبة علي سقيها و اصلاحها و ملكيّته للحصّة من ثمرها و اضافة اخري بين المالك و العامل مستتبعة لتسّط المالك علي العامل بان يجبره علي ما يأتي من الأعمال و عند بعض هي معاملة علي سقي اصول ثابتة بحصّة من ثمرها و عليه فهي اضافة بين المالك و العامل مستثبعة لتسلّطه عليه لأن يعمل ما عليه بازاء الحصّة نظير الاجارة بل هي نوع منها غاية الأمر يغتفر فيها الجهالة الملازمة لها و الأوّل اقوي في الاعتبار و لذا لا يصحّ انشائها بلفظ الاجارة.
صحيح الحلبيّ/ و منها ما رواه العامّة عن ابن عمر انّه صلّي اللّه عليه و اله ساقي اهل خيبر بالنّصف.
يشترط فيها امُور
الثّالث/ او فلس/ يشترط في صحّة المساقاة عدم فلس المالك و امّا عدم افلس العامل فمينيّ علي الاحتياط كما مرّ في