التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٠ - فصل في صلوة المسافر
الثّالثة و الخمسون/ و كذا ان علم/ لكن في هذا الفرض يضيف الي العشائين رباعيّتين و ثنائيّة.
الرّابعة و الخمسون/ بقصد ما في الذّمّة/ بل بقصد الظّهر ان اتي بالاحتياط فبل المنافي.
السّادسة و الخمسون/ ثمّ الاعادة/ ان استلزم الاتيان به الزّيادة المبطلة.
التّاسعة و الخمسون/ فالظّاهر البناء/ بل الظّاهر لزوم التّدارك و ما وقع في غير محلّه وجوده كالعدم.
الحادية و السّتّون/ فالأحوط/ لا يترك.
الرّابعة و السّتّون/ وجب عليه/ الظّاهر عدم وجوب شيء عليه.
فصل في صلوة ليلة الدّفن
مسئلة ١/ و ان كان الأولي/ بل لا يترك الاحتياط بذلك.
فصل في صلوة المسافر
الأوّل المسافة/ مطلقا علي الأقوي/ بل الأقوي اعتبار كون كلّ من الذّهاب و الاياب اربعة او ازيد.
مسئلة ٢/ المتوسّطة في الجملة/ فيكفي اقلّ مصاديقها.
مسئلة ٥/ الأقوي/ بل الأحوط.
مسئلة ٩/ يجب عليه/ علي الأحوط لو انكشف في الوقت و امّا لو انكشف