التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥ - فصل - قد عرفت سابقا
الثّاني/ و ان كان الأحوط/ لا يترك.
الثّالث/ من وراء الشّياب/ علي الأحوط و الأقوي الكرامة بدونه نعم يجب ستر عورته.
الرّابع/ فالأحوط تركه/ لا يترك و كذا ما بعده مع المثال و بدونه فمن وراء الشّياب بدون النّظر.
مسئلة ١/ فالأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٣/ بعد ذلك اعاد/ علي الأحوط.
فصل- قد عرفت سابقا
احداهما/ واجباً عليهم/ الي علي المسلمين و امّا الشّهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل اللّه عليه و ان كان رضيعا.
او بعد اخراجه/ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
الثّانية/ مرّة بماء السّدر/ علي الأحوط فيه و في ماء الكافور.
الثّانية يلبس وصلتين منه/ بل الوصلات الثّلاث نعم في المقتصّ يكشف موضع القصاص.
الثّانية/ من الأمر/ بل من المأمور و نيّة الأمر امارة الشّهادة.
مسئلة ٨/ فالأحوط/ لا يترك اذا لم يكن عليه امادة الشّهادة.
مسئلة ١٠/ لا يجب/ ان لم يكن عليه امارة الاسلام ولم يكن في بلاد الاسلام.
مسئلة ١٢/ ويجب حنوطها/ مع بقاء مواضع الحنوط و الّا فغير معلوم و ان كان احوط.