التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٦ - فصل يملك المستأجر المنفعة
المقام و ضرر التّبعض ينجبر بالخيار كما مرّ.
مسئله ١٠/ و يحتّمل قويا/ الأقوي ثبوت الخيار له في فسخ المجموع والبعض و قد مرّ وجهه في الحواشي السّابقه.
مسئله ١١/ و يحتمل قويا/ بل هو ضعيف.
و هو ضعيف/ بل هو الأقوي و لا مانع من التّبعيض كما مرّ.
مسئله ١٢/ و يحتمل عدم البطلان/ و هو الأقوي.
مسئله ١٣/ موجب لضمانه/ اي لضمان الأجنبي فان كان بعد القبض يضمن العين للمالك و المنفعة للمستأجر و ان كان قبله فالمستأجر مخيّر بين الفسخ و الرّجوع الي المتلف في المنافع التّالفة.
مسئله ١٣/ فمرض و لم يقدر/ قد مرّ انّه لا يوجب البطلان علي الأقوي.
مسئله ١٣/ فزال المه/ اذا كان بحيث يحرم قلعه فالأقوي فيه البطلان.
مسئله ١٤/ كشف عن فسادها/ الظّاهر من العبارة صحّة اجارتها بدون اذنه فيما يضادّ الاستمثاع ما لم يرد الزّوج لكن فيه اشكال لأنّ التّمكين متعلّق لحقّ الزّوج فلا تملك تمليك ضدّه بالاجارة و ليس الحقّ موقوفاً علي الارادة بل مطلق كلّما اراد استوفاه.
مسئله ١٥/ و عليه قيمته غير مخيط/ هذا اذا فسخ المستأجر الاجارة لتعذّر التّسليم و له ان لا يفسخ و يأخذ قيمة الثّوب مخيطاً و حينئذ فيستحقً الأجير الأجارة.