التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠١ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
مسئلة ٢٠/ اقويها الأوّل/ بل الثّاني و في الشّكّ بين الاثنتين و الثّلاث يحتاط بالجمع بين الرّكعة و الرّكعتين ثمّ الاعادة.
مسئلة ٢٢/ وجهان/ فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ٢٣/ و جواز البقاء/ بل يجب البقاء لانصراف ادلّة الشّكوك عن مثل هذا الشّكّ فيحرم الابطال.
مسئلة ٢٦/ فانّه يجب قضائها/ علي الأحوط.
فصل في كيفيّة صلوة الاحتياط
مسئلة ١/ علي الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ٢/ لايبعد/ هذا ايضاً مشكل فلايترك الاحتياط.
مسئلة ٨/ اعادة الصّلوة/ بعد تيمّم الصّلوة بالمتّصلة ان كان التّبيّن قبل المنافي علي الأحوط و كذا لو تبيّنت الزّيادة.
مسئلة ١٠/ ثمّ الاتيان بصلوة الاحتياط/ الظّاهر كفاية اتمام ما نقص و اعادة الصّلوة في الاحتياط و صلوة الاحتياط مخصوصة بالشّاكّ و هو
متيقّن بالفرض.
مسئلة ١٤/ بني علي عدمه/ بل يأتي بوظيفة الشّكّ المحتمل وقوعه الّا اذا كان
قاطعاً بتماميّة الصّلوة فعلا.
مسئلة ١٨/ قطعها/ بل يأتي بالاحتياط في اثنائها ثمّ يتمّها ثمّ يعيد الصّلوتين علي الأحوط و كذا في المرتبتين.
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة