التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٤ - كتاب المضاربة
مصبّ الدّعوي.
مسئله ٥٠/ جميع هذا المال/ و لا يخفي انّه علي ما قوّاه قدّس سرّه من دخول الرّبح في ملك العامل ابتداءاً من غير دخوله في ملك المالك فلا اصل يقتضي كون جميع المال للمالك كما هو واضح و امّا علي ما اختاره المشهور فاستصحاب ملك المالك للموجود و ان كان يقتضي ذلك الّا انّ تقدّمه علي قول العامل الوكيل في المعاملة مع كونه ذااليد في المقدار المتنازع فيه محلّ تأمّل بل منع فتقدّم قول العامل مطلقا لا يخلو عن قوّة.
مسئله ٥٢/ وجهان اقويهما/ سماع قوله مالم يكن مقصّراً في الرّدّ و مع التّقصير فالأقوي عد السّماع.
مسئله ٥٤/ من انكاره الأصل/ يعني انكار المضاربة او التّسليم اقرار بعدم التّلف عنده فلا يسمع دعواه و ان كانت له بيّنة و حينئذ ففي تعزيمه او جلسه حتّي تتبيّن وجهان.
مسئله ٥٨/ كذالك لوعلم/ فيه اشكال لأنّ ظاهر فعله يكذّب قوله.
مسئله ٥٩/ يتحالفان/ بل يحلف المالك علي نفي القرض و يقدّم قوله و امّا ادّعائه القراض فاقرار علي العامل بمقدار حصّته انّ كون مقدار الحصّة من الرّبح و لا يستخلف المنكر لنفى ما اقرّ المقرّ له مع انّ كون مقدار الحصّة للعامل مقطوع فلا اثر لعدم المضاربة فتجري اصاله عدم الاقراض بلا معارض