التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢ - فصل في الاستحاضة
مسئلة ١/ مضافاً الي ما ذكر/ وجوب الوضوء في الكثيرة محلّ تأمّل لكن لايفتر قبل الغسل رجاءً و امّا بين الظّهرين والعشائين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما الّا حال الاشتغال بالاقامة بحيث لاينافي الجمع العرفيّ.
مسئلة ١/ منها وضوء/ في القليلة و المتوسّطة.
مسئلة ٢/ قبل صلوة الفجر وجب لها/ و ان حدثت في الأثناء فالظّاهر الاستيناف مع الغسل و كذا في الكثيرة بل و في القليلة بالنّسبة الي الوضوء.
مسئلة ٣/ فيجوز لها ان تغتسل قبلها/ الأحوط عدم الفصل بين الغسل و الصّلوة الّا بنا فلتها فتغتسل مقارناً للفجرا و بعده و لاتؤخّر الصّلوة، نعم لو اغتسلت قبيل الفجر وصلّت بعده بلافصل لا يفتر.
مسئلة ٤/ الأخذ بالقدر المتيقّن/ بل تحتاط بما تتيقّن معه صحة الصّلوة.
مسئلة ٧/ تقديم الوضوء/ بل لا يترك الاحتياط بتقديمه في الكيثرة وقد مرّ الاشكال في الوضوء فيها.
مسئلة ٩/ بل الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ١٠/ اذ قدّمت/ قد مرّانّه خلاف الاحتياط.
مسئلة ١٢/ و ان كان الأحوط/ لا يترك في طرفي الصّوم حتّي الماضية نعم غسل الفجر قبل الطّلوع يجزي عن غسلها.
مسئلة ١٤/ اعادت/ علي الأحوط.
مسئلة ١٨/ بل الأحوط/ لا يترك.
مسئلة ١٩/ و الأحوط ترك القضاء/ لا يترك الّا مع خوف الفوت.