التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٨ - فصل في ما يجب الامساك عنه
حتّي النّوم الأوّل.
مسئلة ٥٦/ لم يكن معتاد الانتباه/ لا يترك الاحتياط فيه كما مرّ.
مسئلة ٥٦/ و لم يعدّ النّوم الّذي احتلم فيه/ مشكل بل الأحوط عدّه منه.
مسئلة ٥٧/ الأحوط الحاق/ و الأقوي عدم وجوب مراعاته.
مسئلة ٦٤/ يسقط/ الأقوي في قضاء رمضان البطلان مع سعة الوقت و الأحوط التّكرار مع الضّيق في الجنابة و امّا في الحيض و النّفاس فالأحوط التّرك في مطلق الغير المعيّن و التّكرار في القضاء مع الضّيق.
مسئلة ٦٦/ فعليه القضاء/ ان لم يتمكّن من التيمّم و امّا مع التّمكّن منه فيجب التّيمّم و لاقضاء معه.
مسئلة ٦٧/ فلا يبعد/ الأقوي البطلان مع صدق الاحتقان.
مسئلة ٦٨/ الأحوط تركه/ لا يترك.
مسئلة ٧٠/ ما يجب عليه/ لأهمّيّة ما يجب له القيء او عدم تعيّن الصّوم.
مسئلة ٧٢/ وجب/ علي الأحوط.
مسئلة ٧٤/ و ان احتمل/ فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسئلة ٧٥/ فلا يجب/ بل يجب ما لم يصل الي الجوف و لايعدّ اخراجه قيئاً.
مسئلة ٧٥/ باصالة عدم الدّخول/ بل لأصالة وجوب اخراجه قبل ان يصلي الي هذا الحدّ.
مسئلة ٧٦/ و صحّ صومه/ بل يجب البلع تقديماً للصّلوة و يقضي الصّوم لما