التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨١ - فصل لا يجوز قطع الصلوة
مسئلة ٣٢/ فالأحوط الرّدّ/ يعني انّ اصل الرّدّ مطابق للاحتياط و امّا الاقتصار في الرّدّ بما ذكر فلو روده في بعض الأخبار الموثّقة.
مسئلة ٣٣/ مستحبّ في مستحبّ/ يعني انّ الاستحباب فيهم اكد من غيرهم.
مسئلة ٣٧/ يجب/ مع قصد هما التّحيّة.
مسئلة ٣٩/ الأحوط التّرك/ لا يترك في الصّلوة و كذا العاطس لا يردّ فيها علي الأحوط.
السّادس/ و لابا لقهقهه/ مالم توجب محو اسم الصّلوة و كذا البكاء سهوا.
السّادس/ حكمه حكم القهقهة/ في مبطليّته اشكال الّا ان بوجب الخروج عن صورة المصلّي.
السّابع/ اذا كان سهوا/ الّا ان بوجب الخروج عن صورة المصلّي.
الثّامن/ و الأحوط/ بل الأقوي.
التّاسع/ و الأحوط الاجتناب/ بل الأقوي.
فصل في المكروهات في الصّلوة
الخامس/ نفخ موضع السّجود/ مالم يتولّد منه حرفان و كذا في الصاق و الانين و التّأوة و الّا فتطل الصّلوة كما مرّ.
فصل لا يجوز قطع الصّلوة
مسئلة ١/ فلا يجوز قطعها/ اذا استلزم الحنث كما اذا نذر اتمام ما شرع فيه و الّا فالقطع بعدم جواز القطع محلّ منع و ان كان احوط.