التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٨ - فصل في من تجب عنه
الثّامنة و الثّلاثون/ يستحبّ تحصيله/ او يباح و الأحوط عدم اخذه الّا بعد حصول العجز عن تحصيل مؤنته من جهة الشتغاله بالعلم و لو في العلم الواجب كما مرّ.
التّاسعة و الثّلاثون/ اعانة علي الحرام/ هذا اذا قصد اعانته في ذلك و الّا فصرف الاعطاء ليس باعانة علي الحرام.
الحادية و الأربعون/ و الأظهر/ بل الأحوط كما مرّ.
فصل في زكوة الفطرة
فصل في شرايط وجوبها
الثّالث/ فطرتهم عن المولي/ مع العيلولة و ان كان بدونها ايضاً احوط.
الرّابع/ ما يقابل الدّين/ الحالّ عليه في هذه السّنة.
مسئلة ٤/ الأخذ له/ جواز الاعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل.
فصل في من تجب عنه
كونه عيالًا له/ او صدق انّه عاله و الظّاهر انّه يصدق مع الانفاق الفعليّ.
لكنّ الأحوط/ اذا شكّ في صدق الانفاق ايضاً و امّا مع الصّدق فالظّاهر وجوبها علي المنفق.
مسئلة ٢/ فالأقوي/ بل الأحوط.
مسئلة ٢/ علي الأقوي/ بل علي الأحوط