التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٣ - كتاب النكاح
عليه الرّدّ امّا علي المالك و امّا علي من امر بالرّدّ اليه و امّا الغريم فان كان ما احر بالرّدّ اليه مصدقاً لدينه فملزم بالقبول و هذا ليس من الحوالة في شء لا المصطلحة و لا غير المصطلحة و الحكم بالضّان لقاعدة الغرر في المقام محلّ منع.
كتابُ النّكاح
موجب لسعة الرزّق/ الظّاهر انّ ما وعده اللّه تعالي شأنه عباده من اغناء الفقراء بالنّكاح و ارشد نبيّه صلّي اللّه عليه و اله ذا الحاجة اليه امرار شاديّ محصوص بحسب العادة فانّ الرّجل مالم يلتزم علي نفسه مؤنة العيال لا داعي له في السّعي في طلب المال و يفني عمره بالتّسويف و الاهمال و امّا اذا رأي نفسه متعهدّاً التأمين حوائج العيال فلامحالة يسعي و يجدّ في الطّلب و يتحمّل المشقّة و التّعب و كذلك المرئة حيث تجد نفسها مديرة للعائلة و الأو لادتستعدّ لاعانة الزّوج في التّحصيل و الحفظ فالازدواج جزء معظم لسياسة المدن وتسهيل لادارة المعاش لمعظم