التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٤ - كتاب النكاح
النّاس مضافاً الي ما فيه من كسر الشّهوة و دفع مفاسدها و بقاء النّسل و تكثيره و من هذا يظهر صحّة القول بمحبوبيّته حتّي لمن لك يكن له اشتياق اليه بل للمريض و العنّين اذا لم تترتّب عليه مفسدة اخري.
مسئلة ٣/ عباديّته/ يعني اطاعة امره تعالي و امتثاله.
مسئلة ٤/ مظنّة الضّرر/ لا اعتبار بالظّنّ في غير الضّرر من الوقوع في المحرمّات مالم يطمئنّ به.
مسئلة ٤/ و كالزّيادة/ الزّايادة علي الأربع و ساير المحرّمات عيناً وجمعاً مّمن لا يصحّ نكاحها ليست في عداد ماذكر قبل ذلك مّمن يحرم نكاحها تكليفاً و كذا في المنكوحة.
مسئلة ٤/ مساوية/ في الحكم بالاباحة لذكل مسامحة غير خفيّة.
مسئلة ٥/ يستحبّ عند/ الاتيان بالمستحبّات المذكورة برجاء المطلوبيّة اوفق بدرك الواقع لعدم وضوح المستند في بعضها و كذا ترك المكروهات برجاء الكراهة.
مسئلة ٩/ بعد الاعراض/ هذا مبنيّ علي كون الاعراض عن الشّيء مخرجاً له من الملك كما لا يبعد وعليه فيصّح التّملّك للعموم.
مسئلة ٢٦/ و شعرها/ الأحوط الاقتصار علي الوجه والكفيّن.
مسئلة ٢٦/ الاختبار/ مع احتمال اختياره بالخصوص.
مسئلة ٢٧/ جرت عادتهّن/ و الأحوط الاقتصار علي ماكانت عادتهّن علي عدم ستره في زمان النّبّي صلّي اللّه عليه واله والأئمة