التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٥ - فصل
اتمامها جمعة اولا.
الثّالث ان لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة اميال فان اقترنتا في اقلّ منها بطلتا. مسئلة ١٠ ان سبقت احديهما و لو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخّرة و صحّت السّابقة سواء علم السّابق بشروع جمعة اخري بعد شروعهم اولا و لا يضرّ السّابق علمه بذلك في جواز المسارعة. مسئلة ١١ لا فرق في بطلان اللّاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قيلًا وجهلهم. مسئلة ١٢ لو شكّ في انعقاد الجمعة سابقاً او مقادناً بني علي العدم علي الأظهر و لا يجب الفحص و يحكم بصحّة الجمعة مالم ينكشف فاذا انكشف قبل فوات وقت الجمعة يسعي اليها و الّا فالظّهر اداءاً او قضاءاً. مسئلة ١٣ لا يجب علي السّابق اعلام اللّاحق و لا علي غير السّابقين ممّن اطّلع علي ذلك. مسئلة ١٤ لو علموا بعد الفراغ بتحقّق جمعة اخري و لم يتحقّق السّابقة منهما اعاد الظّهر كلّ من الجماعتين و لايجوز لاحديهما الجمعة و لا لثالث و ان احتمل التّقارن لأصالة صحّة احديهما اذا لم تعلم. مسئلة ١٥ المعتبر في السّبق و اللّحوق تكبيرة الاحرام دون الخطبة فلو سبقت احدي الصّلوتين بالخطبة و الثّانية بالتّكبيرة صحّت الثّانية دون الأولي. مسئلة ١٦ يعتبر التّباعد بين الصّلوتين دون الخطبتين فلو خطب اثنان في اقلّ من فرسخ ثمّ تباعد الجمعتان بمقداره حال الصّلوة صحّت.
الرّابع ممّا ادّعي اشتراطه في وجوب صلوة الجمعة تعييناً او تخييراً او في صحّتها السّلطان العادل او المنصوب من قبله في خصوص صلوة الجمعة و قد مرّ انّ المتيقّن وجوبها مع امره او المنصوب من قبله و انّ في مثل زماننا لم يعلم وجوب الجمعة لا تعييناً و لا تخييراً نعم الاحتياط باتيانها برجاء الواقع مستحسن.
فصل
يشترط فيمن تجب عليه الجمعة امور: منها البلوغ فلا تجب علي غير البالغ.