التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٦ - فصل
و منها العقل فلا تجب علي المجنون. و منها الذّكوريّة فلا تجب علي الأنثي و الخنثي يحتاط بالجمع بين الجمعة و الظّهر و ان كان الأقوي جواز اجتزائه بالظّهر لكنّ الأحوط تأخير الظّهر عن وقت الجمعة. و منها الحرّيّة فلا تجب علي العبد حتّي المكاتب و المدبّر و المبعّض كالخنثي. و منها الحضر فلا تجب علي المسافر و المدار علي اصل السّفر دون تقصير الصّلوة فلا تجب في سفر المعصية علي الظّاهر و كذا سفر اللّهو و مواطن التّخيير نعم الظّاهر وجوبه علي مقيم العشرة و المتردّد ثلثين يوماً و كثير السّفر و المسافر في اقلّ من ثمانية فراسخ و المسافر بلاقصد حيث حكم الشّرع بعدم السّفر في امثالها.
و منها السّلامة من العمي فلاتجب علي الأعمي و ان لم يكن عليه مشقّة علي الظّاهر.
و منها السّلامة من المرض فلا تجب علي المريض و لكن لا يبعد فيه اعتبار المشقّة النّوعيّة فلو كان مريضاً لا مشقّة عليه في اقامة الجمعة اصلًا حتّي للنّوع لنوع ذلك المرض فالظّاهر انّ الدّليل لا يشمله و حكمه حكم الصّحيح. و منها السّلامة من العرج المستلزم للحرج فلا تجب علي الأعرج اذا كانت اقامتها عليه حرجيّة و لو نوعاً و امّا اذا لم تكن حرجيّة فالأحوط عليه معاملة الأصحّاء. و منها السّلامة من الهرم المستلزم للحرج النّوعيّ فلا تجب علي الشّيخ الكبير اذا كانت الاقامة عليه حرجيّة و لو نوعاً و تسقط اذا كانت حرجيّة كما في ساير الواجبات و الظّاهر سقوطها عند المطر لاستلزام الحرج.
و منها ان لا يكون بينه و بين الجمعة ازيد من بعد فرسخين فلا يجب السّعي اليها علي من كان بعيداً بأزيد من فرسخين و لا يتمكّن من اقامتها في اقلّ منه و المدار في البعد مكان المصلّي و الجامع دون منزله و وطنه كما انّ المدار علي الذّهاب فقط دون الاياب. مسئلة ١ من لا تجب عليه الجمعة لفقد ان شيء ممّا ذكر من الشّرايط لو تكلّف الحضور او اتّفق له وصلّت صحّت منه الجمعة سوي المجنون و غير المميّز بل وجبت عليهم عيناً بعد الحضور علي القول به سوي من كان عليه حرج فعلًا في اقامة الجمعة دون الظّهر و امّا الصّغير و ان لا تجب عليه الجمعة و لا الظّهر لعدم التّكليف