التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٢ - فصل الاجارة من العقود اللازمة
مسئله ١٢/ فالاجارة باطلة/ ان كان ذلك علي وجه العنوانيّة والتّقييد و امّا ان كان علي وجه الشّرطيّة فالاجارة صحيحة و الشّرط لغو.
مسئله ١٢/ و هذا بالطل للجهالة/ بل للابهام كما مرّ.
مسئله ١٢/ هو الايصال في ذلك الوقت/ اذا كان مورد الاجارة هو الايصال في ذلك الوقت فاشتراط نقص الأجارة علي تقدير عدمه شرط علي خلاف مقتضي عقد الاجارة و معه لا مورد للحكم بالصحّة و لا للتّمسّك بعموالمؤمنون كما انّه اجنبيّ عن مورد الصّحيحة لأنّها وردت في الاستيجار لحمل المتاع الي موضع معيّن مع اشتراط الايصال في يوم كذا و ان لم يوصله حطّ من الأجر و لعّل مقصوره قدّس سرّه هذا الفرض لكّن العبارة غير وافية و يمكن ان يكون في ذلك الوقت بعد قوله علي فرض عدم الايصال و قدّمه النّاسخ.
مسئله ١٢/ مراد المشهور/ الظّاهر انّ مراد المشهور عين ما هو مورد الصّحيحة حيث قال عليه السّلام شره هذا جايز مالم يحطّ بجميع الكري.
مسئله ١٣/ لم يوصله/ في ذلك اليوم.
فصل الاجارة من العقود اللّازمة