التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٧ - فصل في النيابة
مسئله ١٦/ او للكتابة/ مع فرض كونه مالكاً للكتابة ايضاً.
مسئله ١٧/ و هو مشكل/ بل هو الأقوي كما مرّ.
مسئله ١٩/ ضعيف/ الأحوط الاتيان فوراً ففوراً ما لم يشترط الأجل الّا مع الرّضا بالتأخير.
مسئله ٢١/ عوضاً شرعيا/ هذا التّعليل يقتضي بقاء الاجارة بالنّسبة الي الأوّل و استحقاق الأجرة و كون الثّاني عوضاً تعبّدياً عمّا اتلفه بالافساد و يشعر به تصديق احدهما عليهما السّلام بضمان الأجير في رواية استحق بن عمّار.
مسئله ٢٢/ كان ضامناً لها/ ان لم يكن وصيّاً او وكيلًا في ذاك التّسليم.
مسئله ٢٢/ او الوارث/ لامدخليّة لاذن الوارث في ذلك.
مسئله ٢٢/ كان له الفسخ/ عدم قدرة الاجير لا يجوّز له الفسخ نعم مع اشتراط التّقديم و لو من انصراف اطلاق العقد اليه لتعارف التّقديم له الفسخ مع التّخلف و ان كان قادراً عليه.
مسئله ٢٣/ محمولة علي صورة العلم/ هذا الحمل بعيد في نفسه و العمدة عد الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عيسي و عدم العلم بالعمل به الّا من الشيخ في التهذيب.
مسئله ٢٤/ و الأقوي عدمه/ بل الأقوي جواز العدول و اجرائه عن المنوب عنه و في استحقاق الأجرة و جهان و الاوّل أو فق بالقواعد.