التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٥ - و اما المكروهات
فصل في مستحبّات الجماعة
احدها/ واصطفّت النّساء/ لا يترك الاحتياط بعدم و قوع المرئة واسطة لارتباط الرّجل بالجماعة.
السّابع/ بان لا يكون/ و قد مرّ انّه احوط.
و امّا المكروهات
مسئلة ١/ و امّا مع فواتا/ ولكن اذا اشتغل بالذّكر او القران او الدّعاء فلا تقوت الموالات الّا اذا كان الفصل كثيراً جدّا بحيث خرجت عن صورة الصلوة.
مسئلة ٦/ اعتفار زيادة سجدتين/ بل المغتفر زيادة سجدة في كلّ سجدة فاذا عاد في سجدة واحدة از يد من مرّة فيشكل.
مسئلة ٧/ يشكل/ لا اشكال في اجراء المأموم احكام الجماعة علي صلوته.
مسئلة ٧/ بجريان حكم الجماعة/ يعتبر في اجراء حكم الجماعة احراز المأموم بنفسه صحّة صلوة الامام و لو باصل معتبر و كذا العكس.
مسئلة ٩/ يستحبّ/ بل هو الأحوط.
مسئلة ١٢/ ان يتقدّم/ مراعياً لعدم انمحاء صورة الصّلوة بل الأحوط جرّ الرّجلين.
مسئلة ١٤/ المتعدّدة/ مع اجتماع شرايط الجماعة.
مسئلة ١٩/ ان يعيدها منفردا/ رجاءا.