التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٧ - و يشترط فيها امور
والقبول بالفعل.
مسئله ٢/ من دخل حمّامّي/ و في الرّواية انّما اخذ الجعل لدخول الحمّام لاللثّوب و قدمرّ في الاجارة.
مسئله ٣/ فيقوم وارث/ بمعني انّ الارض تنتقل الي ورثة مالكها متعلّقة لحقّ العامل و البذر الي ورثة مالكه متعلّقا لحقّ الاخر و العمل دين علي العامل يستوفي من تركته.
مسئله ٣/ خروج الثّمرة/ فان كان قبل خروج الزّرع او قبل بلوغه فيأتي حكمه في مسئلة ٦ و ان كان بعد بلوغه و كان البذر للعامل فالحصّة بينهما علي ما جعلا و لمالك الأرض اجرة مثلها بمقدار الباقي من العمل اذا اراد الورثة ابقاء سهمهم من الزّرع الي او ان حصاده و رضي به المالك ايضاً و ان كان البذر لمالك الأرض فيقص من حصّة العامل بقدار ما نقص من العمل.
مسئله ٣/ اذن في لوازمه/ نعم الاذن في الشّي و ان كان اذناً في لوازمه لكن لا مانع من الرّجوع عنه فلو اذن بالزّراعة و ابقاء الزّرع له الرّجوع عنه قبل البلوغ و له الأمر بازالته بلاارش و له اخذ اجرة المثل لا بقائه الي ان يبلغ.
مسئله ٤/ اذا استعار ارضا/ قدمرّ انّ استعارة الارض للمزارعة محلّ منع كما