التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٠ - فصل يكفي في صحة الاجارة
فصل يكفي في صحّة الاجارة
اشكال/ لا اشكال في جواز التّسليم بل وجوبه فيما له التّسليم من الموجر الأوّل بحيث لولم يسلم اليه يجير عليه من غير فرق بين ما توقّف استيفاء المنفعة عليه او ما تعارف ذلك في اجارته و حينئذٍ لاضمان مع التّلف.
ضماناً لأجرة المثل/ الظّاهر انّ المستأجر الأوّل ضامن للأجرة المسمّاة للمالك و المستأجر الثّاني ضامن لما اتلفه علي المستأجر الاوّل نعم ان كان ما استوفاه الثّاني ازيد ممّا استحقّه الاوّل فالثّاني ضامن لأجرة المثل للمالك بالنّسبة الي الزّيادة و ان كان للمالك الرّجوع الي كلّ منهما فيها.
وجهان/ الظّاهر صحّة الاجارة في الصّورة الثّانية و الرّابعة و للمالك خيار تخلّف الشّرط مع عدم تمكّنه من الزامه بالعمل بالشّرط و امّا الصّورة الثالثة فالظّاهر انّه يرجع الي تحديد المنافع و حكمه حكم الصّورة الأولي في بطلان الاجارة والضّمان.
مسئله ١/ من غير جنس الأجرة/ الأحوط ترك الاجارة بالاكثر و لو كانت الأجرة من غير جنس الاجرة السّابقة.
مسئله ١/ بل الأحوط/ لا يترك.