التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٩ - فصل
مسئله ٧/ ضمن لقاعدة الاتلاف/ ان كان العثور عن تقصير و الّا فالأظهر عدم الضّمان لأنّه بالتّلف اشبه.
مسئله ٨/ بحسب صدق الغرور/ في التّمسك بقاعدة الغرور في المقام تأمّل و الاقوي الفرق بين كون الاذن مقيّداً بالكفاية و كون اعتقاد الكفاية داعياً لاذنه فيحكم بالضّمان في الأوّل دون الثّاني.
مسئله ٩/ اقويها الأخير للنّصّ/ بل الأوّل للحسن و مفاد النّصّ ما اذا استهلك مالأخر و الأقوي فيه الأخير.
مسئله ١٢/ ثبوت اجرة المثل/ بل المسمّاة و اجرة المثل بالنّسبة الي الزّائد حتّي في صورة التّقييد و ما اختاره قدّس سرّه في تلك الصّورة خلاف ما سيأتي منه في المتباينين.
مسئله ١٤/ الّا مع منع المالك/ لا وجه لمنعه عن المتعارف الّا مع اشتراطه في العقد الأقوي ضمان الاتلاف الّا مع الاذن فيه و عدم ضمان التّلف الّا مع التّعدي.
مسئله ١٥/ او مع اشتراط الضّمان/ فيه اشكال نعم لا بأس باشتراط التّدارك من ماله عند التّلف.
مسئله ١٥/ الجلوس عنده/ او ساير الأعمال الموجبة للحفظ علي النّحو المتعارف اذا اتي بها ثمّ سرق و امّا اذا سرق قبل الاتيان بما ذكره فلا يستحقّ الأجرة بلا اشكال.
مسئله ١٦/ و مع اشتراط الضّمان/ علي النّحو المتقدّم.