التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١٢ - فصل
مسئلة ٣/ ذات بعل/ و يأبي حكمها من حيث الحرمة الأبديّة.
مسئلة ٤/ لا يخلو عن قوّة/ لا قوّة فيه و لكن لا يترك الاحتياط بترك التزويج و بالطّلاق علي فرض التّزويج.
مسئلة ٥/ الظّاهر ذلك/ مالم ينكشف الخلاف.
مسئلة ٥/ قبول قولها/ بل الظّاهر انّها لاتصدّق بعد الدّخول كما في النّصّ فالعقد محكوم بالصّحّة مالم يقطع بصدقها و لم يثبت شرعاً و مع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط و امّا قبل الدّخول فالأحوط التّفحصّ فان انكشف الحال فهو و الّا فهو يترك الاحتياط بالطّلاق او العقد الجديد بعد العلم بخروجها عن العدّة نعم لو ادّعت العلم بالعدّة و حرمة التّزويج فالأحوط ترك تزويجها مطلقا.
مسئلة ٦/ بالحرمة الأبديّة/ الّا اذا كانت مسبوقة بالعلم بالعدّة حيث انّ مقتضي استصحابها الي زمان وقوع العقد الحرمة الأبديّة.
مسئلة ٧/ لا يوجب/ الّا اذا كانت كلّ واحدة منهما مستحبة العدّة.
مسئلة ٧/ حرمتا عليه/ بل مقتضي العلم الاجماليّ الاحتياط من حيث حرمة وطيمها و وجوب الانفاق عليهما و ساير الأحكام ممّا يمكن فيه الاحتياط الّا ان يطلّقهما.
مسئلة ٩/ بالتّزويج/ فيه اشكال لكن لا يترك مراعاة الاحتياط.
مسئلة ١٠/ لا يخلو عن قوّة/ لا قوّة في فلا يترك مراعاة الاحتياط.