التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٧ - فصل يستحب فيهما امور
باذاتين احدهما للاعلام و الاخر للصّلوة محلّ تأملّ فالأحوط حينئذ الاكتفاء بواحدا و قصد الرّجاء فيهما.
لا يعتبر فيه/ فيه اشكال فالأحوط قصد القربة بالأذان و ان لم يرد الصّلوة.
مسئلة ١ الخامس/ بل لا يحصل/ لا يبعد الحصول بفعل النّافلة.
مسئلة ١/ خصوصاً في الثّلثة/ بل الاحتياط في الرّابع و الخامس اكد بل لا يترك.
الأولى/ فيهما.
و يشترط في السّقوط امور
السّادس/ الأحوط ان يأتي بهما/ واحوط منه ان يأتي بهما رجاء اً الا بقصد الورود.
مسئلة ٨/ او وراء المسافر/ بل لم نقف علي دليل لأصل تشريعه وراء المسافر.
مسئلة ٩/ و المرئة/ في الاكتفاء بسماع اذانها اشكال.
مسئلة ١٠/ و له وجه/ لكنّه خلاف اطلاق الأخبار.
فصل يشترط في الأذان و الاقامة امور
الأوّل/ فلا يعتبر فيه القربة/ قد مرّ الاشكال فيه.
الثّاني/ اجزاء سماع اذا نهّن/ قد مرّ الاشكال فيه.
السّادس/ الأحوط/ بل لا يخلو من وجه.
فصل يستحبّ فيهما امور