التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٤ - فصل لا يجوز اجارة الارض لزرع
مسئله ٦/ و لابدّ من التأمّل/ و الأقوي ترجيح الأوّل منهما كما هو المرتكر عند العقلاء في حيازه المباحات.
مسئله ٨/ الي بقيّة المدّة/ بل له الرّدّ و الامضاء حتّي بالنّسبة الي ما مضي مع المنافات لحقّه لأنّ غيبته لاتسقط حقّه كما مرّ.
مسئله ١٢/ يجوز استيجار الثّاة للبنها/ اي للانتفاع بلبنها.
مسئله ١٢/ يعدّ اللّبن منفعة/ لكن لا بنحو يملك اللّبن بعقد الاجارة بل له الانتفاع بصرف لبنها و كذا في الأشجار و الاباد فهذا نحو من الانتفاع بتلك الأعيان و ان استلزم اتلاف اعيان اخر من اللّبن و الثّمر و الماء.
مسئله ١٥/ و اشتراط الضّمان/ باشتراط التّدارك من ماله عند التّلف كما مرّ.
مسئله ١٦/ لمنافاته للتّرتيب/ بناءاً علي لزومه و قد مرّ عدم اللّزوم الّا في الظّهرين و العثاتين خصوصاً مع الجهل بالتّرتيب
مسئله ١٧/ و يحتمل/ و هو الأقرب.
مسئله ١٩/ اتيانه تبرّعا/ الّا ان يكون هناك انصراف او قرينة علي استدعا التّبرّع.
مسئله ١٩/ بل اقتضاء احترام عمل المسلم/ مشكل الًا علي جواز التّمسّك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة او علي تماميّة قاعدة المقتضي و المانع و كلاهما ممنوعان.
مسئله ٢٠/ و يبذلون المال/ بشرط ان يحسب عندهم من الأموال ولو بلحاظ الحاجة اليه في ذلك الحال و كذالك الحكم في الأعمال.