التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٤ - كتاب الخمس
جنسين يعطي نصف كلّ منهما و بين الثّلاث ثلث كلّ منها و هكذا.
مسئلة ٣٣/ فالأقوي ضمانه/ بل الأقوي عدم الضّمان و الحكم في المقيس عليه منصوص.
مسئلة ٣٤/ لا يستردّ الزّائد/ علي الأحوط.
مسئلة ٣٤/ احوطهما/ و لا يترك.
مسئلة ٣٥/ لأنّه كمعلوم/ بل لا نصراف دليل التّحليل بالتّحليل في المخلوط عن مثله و الّا فالمال باق علي ملك مالكه المجهول و الفقير يملكه بالصّدقة و كذلك السّادة يملكون الخمس بالأخذ بالخلط.
مسئلة ٣٨/ لم يسقط/ بل الأقوي السّقوط و جريان كم المظالم عليه كما اذا كان في ذمّته اوّلا.
مسئلة ٣٩/ ضمنه/ بالاتلاف و امّا في البيع فالحرام باق علي ملك مالكه الأوّل و يكون بالنّسبة اليه فضوليّاً فان امضاء الحاكم و لاية عن المالك المجهول يصير الثمّن من المختلط فيجب خمسه و الّا فالمثن باقي علي ما كان و الثّمن مشترك بين المتبايعين.
السّادس/ اشتراط مقدار الخمس/ في صحّته تأمّل.
مسئلة ٤٠/ و ان قلنا بعدم/ ثبوت الخمس علي هذا القول محلّ اشكال بل منع.
مسئلة ٤٩/ وجب عليه/ و كذا اذ دفع القيمة علي الظّاهر.
مسئلة ٥١/ او الصّدقة المندوبة/ الأحوط فيها الخمس.