التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٣ - كتاب الخمس
مسئلة ٢٠/ فالظّاهر/ علي الأحوط و الظّاهر اعتبار النّصاب في حصّة كلّ واحد و كذا في الغوض.
الرّابع/ من الحيوانات/ الأحوط فيها اخراج الخمس بلا استثناء مؤنة السّنة و لا اعتبار النّصاب.
الرّابع/ فيضمّ بعضها الي بعض/ علي الأحوط.
مسئلة ٢٦/ و الأظهر الثّاني/ بل الأحوط.
مسئلة ٢٧/ و احوط منه/ لا يترك.
الخامس/ علي الأقوي/ الأحوط الاعطاء علي السّادة بقصد ما في الذّمّة من الخمس او الصّدقة.
الخامس/ المال في يده/ هذا اذا كان ما في يده من الغير مردّداً بين الأمّلّ و الأكثير عدداً و قيمة و امّا في المردّد بين المتبايتين فاليد ساقطة و لا يبعد التّضعيف في الزّائد علي المعلوم.
مسئلة ٣٠/ اقويهما الأخير/ اذا لم يتمكّن من الأوّل و الّا فهو الأحوط.
مسئلة ٣٠/ كما هو الأقوي/ قد مرّ التّفضيل.
مسئلة ٣١/ الأخير/ ان لم يتمكنّ من الأوّل كما مرّ.
مسئلة ٣١/ بين الأقلّ و الأكثر/ فيما اشتغلت الذّمة بالقيمة كما في الضّمانات و امّا اذا اشتغلت بنفس العين كما في العقود فحكمه حكم المثليّين الأقوي وجوب الاحتياط في المتباينين بتحصيل المراضات مع الامكان و الّافيوزع علي محتملات ما اشتغلت به الذّمة ففي المردّد بين