التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢١ - الثالث العوضان
امرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ماشائت فانّ امرها جائز تتزوّج ان شائت بغير اذن وليّها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز ترويجها الّا بامر وليّها.
مسئله ٥/ كسكني الدّار شهراً/ اي دار معلومة في شهر معلوم و كذا ما بعدها.
مسئله ٥/ يلزم تعيين الزّمان/ مع اختلاف اغراض العقلاء بذلك.
مسئله ٥/ اقتضي التّعجيل/ في بعض الموارد لا مطلقا و سيأتي منه منعه مطلقا و لذا حكم بلزوم التّعيين نعم فيما قلنا بعدم لزومه فالظّاهر انّه يجب الاتيان به عند المطالبة كالدّين الّا مع الانصراف فانّه ايضاً تعيين.
مسئله ٥/ صحّ/ مع تمكّنه منه و تعلّق غرض عقلاني به.
مسئله ٥/ ففيه قولان/ اقويهما البطلان.
مسئله ٨/ عادة متّبعة/ او لم يختلف بذلك الأغراض والماليّة.
مسئله ١٠/ اقويها الثّاني/ بل الرّابع اذا كان المبدء معلوماً و لو بالانصراف.
مسئله ١٠/ بعنوان الجعالة/ بان جعل احد علي نفسه لمن اسكنه داره كلّ شهر كذا و امّا اذا جعل المالك لنفسه علي من سكن داره كلّ شهر كذا فهو خلاف المعهور من الجعالة و ان كان في خبر السّكوني ما يشعر بذلك حيث قال عليه السّلام فانّه انّما اخذ الجعل الحّكام و لم ياخذ علي الثّياب.
مسئله ١١/ من الجهالة/ بل لأجل الابهام فانّ العرف لم يساعد عليه.