التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٣ - كتاب المضاربة
و غيره تبعاً للشّيخ.
مسئله ٤٧/ بتمامه حتّي المقدار الشّايع/ و علي مامرّ من استقرار الرّبح بالاسترداد فالمستردّ لا محالة مشتمل علي ما فيه نصيب المالك من الرّبح من غير فرق بين الصّور الثّلاث و يتسقّر بمقداره من الرّبح و يملكه العامل و يجب الرّدّ عليه و مع عدم الرّدّ يبقي في رأس المال بنحو الاشتراك.
مسئله ٤٧/ بل او بعدها/ قد مرّ انّ الظّاهر هو الاستقرار بالقمة اذارضيا بها بلا انضاض.
مسئله ٤٨/ او الاجاذة/ استحقاق الأجرة مع تقيّد الاذن بالمضاربة لا وجه له ولو مع الاجازة نعم لو كان العمل بامره بتخيّل الصحّة فعليه اجرة المثل ولو مع عدم الاجازة ان كان ممّا له اجرة.
مسئله ٤٨/ اقويهما الأوّل/ الظّاهر انّ الاذن في السّفر يستلزم الاذن في الانفاق و لو بتخيّل الصحّة و عليه فالأقوي هو الثّاني.
مسئله ٤٨/ فلا اجرة له/ ان كان اذن المالك مقيّداً بصحّة المضاربة و الّا فمجرّد علم العامل بالبطلان لا يستلزم التّبرّع و عدم استحقاق الأجرة.
مسئه ٤٨/ عدم قصدها/ بل المفروض قصدهما لها لمامرّ من انّ المضاربة مركّبة من جعالة و غيرها.
مسئله ٤٨/ كان مقيّدا/ في اطلاقه تأمّل.
مسئله ٥٠/ يرجع الي النّزاع/ رجوع النزّاع الي ما ذكر لا يمنع من اجراء الأصل في