التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠١ - فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
و ليس كفايتها من باب التّداخل و علي الثّاني يجب التّعدّد بلا تداخل.
مسئلة ١٩/ ظاهر هما كفاية الحجّ النّذريّ/ ظهورهما في الفرض غير معلوم بل الجمع بينهما و بين ما يدلّ علي وجوب الحجّ بعد الاستطاعة يقتضي حملهما علي بعد الاستطاعة لكنّ الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء بالنّذر لأنّه خلاف القاعدة و لم يحرز العمل بها من غير الشّيخ و اتباعه علي ما هو المحكيّ.
مسئلة ١٩/ نذر المشي لا الحجّ/ لكنّه خلاف الظّاهر.
مسئلة ١٩/ بل الحجّ النّيابّي/ مع الاطلاق بالنّسبة اليه.
مسئلة ٢٠/ و يحتمل/ لكنّه ضعيف و المعيّن هو وجوب حجّة الاسلام و لو كان نذره من قبيل الواجب العلّق.
مسئلة ٢١/ و احوطها الأخير/ بل اقويها.
مسئلة ٢٣/ مخيّرا/ بين الحجّ عنه و الاحجاج بما له.
مسئلة ٢٣/ وربما يحتمل/ هذا الاحتمال وجيه لأنّ انعقاد النّذر في المردّد بين المقدور و غيره محلّ تأمّل، نعم تكفي القدرة علي الفرض في نذر الكلّي و الظّاهر انّ القدرة في النّذر شرط شرعيّ نظير الرّجحان.
مسئلة ٢٣/ اتيان احد الأمرين/ هذا عين التّخيير من قبل الناذر و امّا كونه تخييرا
من قبل الشّارع فخارج عن النّذر قطعا.