التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٢ - فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين
مسئله ٢٤/ و ان جعل الميّت/ بل يجوز له في هذه الصّورة و يتعيّن مع تعيّن الموصي و الظّاهر خروج الزّائد من الاصل.
مسئله ٢٥/ فلابدَ من الاحتياط/ بل لا يبعد جواز الاقتصار علي اطعام العشرة علي القول به في اليمين.
مسئله ٢٧/ لم ينعقد/ الّا اذا انطبق علي الرّكوب عنوان راجع و ان كان الحجّ ما شياً افضل و كذا اذا كان الرّكوب مقدّمة لأمر راحج.
مسئله ٢٧/ او غير ذلك/ بل الظّاهر منها احساسه صلّي الله عليه و اله تبعها و عجزها.
مسئله ٢٨/ او كان مضرّاً ببدنه/ بحيث كان تحمّله و لو لله مرجوحا.
مسئله ٢٨/ لا العزيمية/ بل لو كان عزيمة لا يمنع من انعقاد النّذر ايضاً لأنّه اقدام عليه بجعله علي نفسه مع علمه فلا يشمله ادلّة الحرج.
مسئله ٢٨/ مسقطاً للوجوب/ مع الجهل بعروض الحرج و الّا فلا يسقط بعد الاستقرار.
مسئله ٣٠/ سقط نذره/ الأحوط عدم سقوط النّذر نعم يسقط المثي.
مسئله ٣٠/ والا قوي عدم وجوبه/ بل الأحوط وجوبه ان لم يكن اقوي.
مسئله ٣١/ والحجّ صحيح/ في صحّة الحجّ مع كونه علّة لتعذّر الوفاء بالنذّر اشكال.
مسئله ٣١/ و هو كاف/ في كفاية هذا القصد مطلقا و تمثّيه مع الالتفات بانّ المنذور هو الحجّ ما شياً اشكال والفرق بينه